فصل: تكفل برعاية طفل وطلبت منه الحكومة إعطاءه لقب العائلة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تكفل برعاية طفل وطلبت منه الحكومة إعطاءه لقب العائلة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8592) س2: لقد تكفلت بتربية طفل من الملجأ ليس له أب، أي: أبوه مجهول، وقبل أن آخذه من ملجأ الحكومة طلبت مني أن أعطي لهذا الصبي لقب العائلة دون أن أنسبه إلي، حتى يصبح له لقب فقط، دون إعطاء اسمي أو اسم زوجتي، فوافقت على ذلك. هل ارتكبت خطأ في ذلك؟
ج2: أحسنت في أخذك الصبي لتربيته، لكن لا يجوز لك أن تعطيه لقب عائلتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا تبنت الأسرة بنتا وولدا:

الفتوى رقم (21328)
س: نحن زوج وزوجة نعيش في تايوان وليس لدينا أولاد، وقد بلغنا الأربعين سنة، ونرغب أن نتبنى طفلا مهجورا حديث ولادة، وبنتا عمرها ثلاث سنوات، وكلاهما ليسا من عائلة واحدة، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع إمامنا في تايبيه فأحالنا إلى سماحة المفتي في المملكة للحصول على رأي سديد في الموضوع، نرجو التكرم بإفادتنا برأيكم في الموضوع، وعن كيفية معاملتنا معهما من الصغر إلى أن يبلغا، ونسأل الله أن يرشد جميع المسلمين إلى سواء السبيل. جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لكما تبني الطفل المهجور ولا البنت المذكورة، ولا غيرهما من الأولاد الذين ليسوا أولادا شرعيين لكما؛ لأن الله حرم التبني في الإسلام، وأبطل التبني الذي كان معمولا به في الجاهلية وأول الإسلام، ومن ذلك تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} [سورة الأحزاب الآية 4] كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة أن ينسب إنسانا له أو إلى غيره وهو ليس كذلك، أو يدعي نسبه إلى شخص أو قبيلة وهو كاذب، ويدل لذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار» (*) متفق عليه وفي رواية: «إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه..» (*) الحديث. فالواجب أن ينسب كل شخص إلى أبيه، فإن لم يكن له أب معروف وكان له ولاء نسب إليه، فإن لم يكن له ولاء دعي باسم الأخوة في الدين، فيقال له: يا أخي، أو يا أختي؛ لقول الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة الأحزاب الآية 5] والمشروع لكما الإحسان إليهما وحضانتهما إن لم يكن لهما أحد من ذويهما يكفلهما، ولكما الأجر والثواب عند الله على ذلك، وإن بقيا عندكما حتى البلوغ ولم يكن بينكما رضاع محرم فإنهما أجنبيان منكما، لا يحل للزوج أن يخلو بالمرأة ولا النظر إليها، ولا يحل للزوجة أن تخلو بالرجل ولا نظرها إليه أو نظره إليها، ويجب على المرأة أن تتحجب الحجاب الشرعي عن الرجل، وكذلك لا يجوز السفر بهما بدون محرم، وكذلك الشأن بين الطفل والطفلة إذا بلغا، وليس بينهما رضاع محرم هي أجنبية منه، لا يجوز الخلوة بينهما، ويجب على المرأة أن تتحجب منه الحجاب الشرعي، ولا يجوز له أن يسافر بها بدون محرم، كما لا يجوز لكما أن تليا عقد نكاحها، فإن لم يكن لها ولي من النسب أو وصي شرعي عليهما ولا عصبة فالمرجع في ذلك إلى الإمام أو نائبه كالقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حكم خلوة البنت مع والدها بالتبني:

السؤال الأول من الفتوى رقم (10632)
س1: إنني فتاة في سن الحادية والعشرين من عمري، ولدت على أيام الحرب- أي: حرب الستين- في الحرب فقدت والدتي ووالدي وأطفال كثيرون فقدوا الآباء والأمهات، جمعونا يوم ذاك وأخذونا إلى ملجأ في عمان عشت في الملجأ شهرا على الأقل، وجاءت عائلة أردنية وأخذتني بالتبني؛ لأنهم زوجان لا ينجبان الأولاد، عشت معهم وكأنني ابنة لهم، لم يشعروني بأي شيء، فعلا ربوني على الهداية والحمد لله رب العالمين، عرفت من زميلاتي في المدرسة أن لا أهل لي، في البداية لم أهتم لذلك؛ لأن والدتي معي، ولكن الآن والدتي بالتبني توفيت وأنا لوحدي مع والدي، هو رجل كويس والحمد لله، ولكنه محرم علي أنا أمامه ألبس الطويل الساتر، ولكن لا ألبس الإيشارب، عشت عند دار والدتي، أي: دار جدي بالتبني، ولكن لم أرتح كثيرا، فرجعت لوالدي أعيله لأنه مريض، بعديد من الأمراض، هل وجودي معه حرام، وهل عدم لبس الإيشارب أمامه حرام؟ أرجوكم أريد الجواب.
ج1: التبني لا يجعلك بنتا لمن تبناك كما كان الحال في زمن الجاهلية، إنما القصد منه الإحسان وتربية الصغير والقيام بمصالحه حتى يكبر ويرشد، ويتولى شؤون نفسه ويستقل في الحياة، فنرجو الله أن يحسن إلى من أحسن إليك، لكنه ليس أبا ولا محرما لك، فيجب أن تحتجبي عنه، شأنك معه في هذا كأي أجنبي مع مقابلة إحسانه بالإحسان، ومعروفه بالمعروف، مع الحجاب وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تزوج بامرأة معها أولاد والدهم فقد في الحرب واتفق معها على ضم الأولاد باسمه:

الفتوى رقم (15427) س: إنني كنت في بلد عربي وهي لبنان تعرفت على امرأة وكان لها ولد عمره سنتان ونصف العام، وكانت حامل في شهرها السابع، وكانت بعيدة عن أهلها بسبب الحرب، وحين سألتها عن زوجها قالت: إنه طلقها ووضعت بنتا فأصبح لديها ولد وبنت، بعد ذلك عرضت عليها الزواج على سنة الله ورسوله، فوافقت وقالت لي: ماذا أفعل بأولادي؟ فقلت لها: سوف أكتبهم على اسمي، فوافقت وتم ذلك بيننا، ولا أحد يعرف هذا الأمر سوى الله ثم أنا وهي، رزقني الله منها بعد ذلك بولد وبنت، وأخذتهم معي وعشنا في هناء وسرور، وبدأت أحفظ أولادي القرآن الكريم، وعندما وصلت إلى سورة الأحزاب وقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [سورة الأحزاب الآية 5] صدق الله العظيم، بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة، وسألت بعض المشايخ فلم يدلني أحد منهم على جواب قاطع، هل ما فعلته حرام أم حلال؟ مع العلم لا أحد من أهلي ولا من قريتي يعلم بهذا الأمر، وما ذنب الأولاد في هذا الأمر والمجتمع لا يرحم؟ فأرجو الإفادة والرد القاطع جزاكم الله ضرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب نسبة الأولاد إلى أبيهم الشرعي، ولا يجوز لك نسبتهم إليك؛ لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [سورة الأحزاب الآية 5]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد